حكم القتال بين العشيرتين مما يؤدي الى قتل الأبرياء وهتك الأعراض
السؤال :
تحدث بعض الأحيان قتال بين العشيرتين لبعض الأسباب ويؤدي القتال إلى قتل بعض النفوس البريئة ونهب الأموال وهتك الأعراض، ما حكم الشريعة في ذلك؟
الجواب :
ما جاء في مفروض السؤال ومن الكبائر التي توعد الله فاعلها بالنار والعذاب كله حرام قطعاً وفي الحديث الشريف: (من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً على جبهته آيس من رحمة الله وكأنه هدم الكعبة وبيت المقدس وقتل عشرة آلاف من الملائكة).
الوسائل باب 58 من أبواب الاطعمة والاشربة