حكم المطالبة بدم السارق إذا قُتل وهو مُتلبس بالسرقة أو الزاني بالمحصنة أو المغتصب للبنت الباكر
السؤال :
هل يجوز شرعاً المطالبة بدم السارق إذا قُتل وهو مُتلبس بالسرقة أو الزاني بالمحصنة أو المغتصب للبنت الباكر؟
الجواب :
إذا لم يكن المقتول مهدور الدم من قبل الشارع المقدس جاز لأولياءه المطالبة بدمه في الفرض المذكور.