حكم النهوة العشائرية
السؤال :
أحد الأشخاص طلب بنت عمه للزواج ولكن الفتاة رفضت وبعده فتره جاء أحد الأشخاص وتقدم لخطبتها فوافق أهلها ووافقت الفتاة,ولكن ابن عمها لم يوافق وادعى بأن هذا الزواج لا يمكن أن يتم لأنه عندما طلبها للزواج رفضته (أي منع أي رجل من التقدم لخطبتها, لا لشيء سوى انه حق أعطاه العرف العشائري لابن العم على بنت عمه ) علما أن هذه الفتاة بالغة عاقلة وولي أمرها ولدها حي يرزق وكلاهما موافقان على الزواج ,والسؤال:
هل يكون هذا النهي نافذا شرعا ؟ وهل لهذا الرجل (ابن العم) حق شرعي للتدخل بشؤون بنت عمه مع وجود ولي أمرها أو عدم وجوده؟
هل يجب على أهل البنت الاستئذان من ابن العم قبل الزواج؟
هل من كلمة توجيهيه من سماحتكم بخصوص هذا الموضوع للمؤمنين من ابناء رؤساء العشائر؟
الجواب :
ليس له حق شرعي في ذلك ونهيه غير نافذ في المذكور،ولا يجب الاستئذان و يلزم الابتعاد عن كل عرف وعادة تناقض الإسلام وتستلزم ارتكاب الحرام وسلب إرادة الآخرين ومصادرة حرياتهم.