حكم تصرف الفقير في زكاة الفطرة في الذي يحتاجه
السؤال :
هل يجوز للفقير الذي أُعطيَ زكاة الفطرة أن يتصرف بها بالذي يحتاجه مثلاً أن يشتري ثياباً أو لحماً أو غيرها من الأمور الذي يحتاجها أم لابدّ أن يصرفها في خصوص ما أُخرجت له مثلاً بدلاً عن الرز أو التمر ؟
الجواب :
يجوز للفقير التصرّف فيما يحتاج إليه في الفرض المذكور.