حكم تقليد غير الأعلم
السؤال :
إن قلَّد المكلَّف مجتهداً عالماً لكن ليس هو الأعلم فهل يجزيه هذا؟ وإن كان يقلِّد مجتهداً وفي الاحتياطات يرجع إلى مجتهد آخر فهل يجوز عمله هذا؟
الجواب :
يلزم تقليد الأعلم على الأحوط وجوباً ويجوز له الرجوع إلى مجتهد آخر في احتياطاته، مع مراعاة الأعلم فالأعلم.