حكم خروج المتحلل من إحرام عمرة التمتع من مكة عامداً
السؤال :
إذا خرج المتحلل من احرام العمرة المتمتع بها من مكة محلاًّ عامداً ولكن لغرض ضروري يتعلق بأمور الحجاج، فماذا يترتب عليه؟
الجواب :
لا شيء عليه، وإذا طالت مدة خروجه ثلاثين يوماً، فعليه أن يدخل بإحرام جديد ويعتمر للتمتع من جديد أيضاً في الفرض المذكور.