حكم زواج المرأة منقطعاً من رجل عامي غير شيعي
السؤال :
هل يجوز للمرأة الزواج من رجل من أبناء العامة زواج متعة ؟
الجواب :
إذا لم يخش عليها الانحراف في عقيدتها ، وكان الرجل قاصداً للزواج المنقطع حقيقة وتوفرت سائر الشروط المعتبرة في صحة العقد صح الزواج في الفرض المذكور.