حكم صيام القضاء في المناطق التي يتجاوز وقت الصيام فيها 17 ساعة و نصف
السؤال :
انا اسكن في اوروبا وعدد ساعات الصيام هنا 18 ساعة ونصف وهناك فتوى لسماحتكم اذا كانت ساعات الصيام تتجاوز 17 ونص فيحسب عدد ساعات الصيام لمدينة اخرى كمدينة كربلاء مثلا ثم يفطر فهل هذه الفتوى فقط في شهر رمضان او تنطبق على القضاء أيضا ؟
الجواب :
إذا كان طول النهار أكثر من 17.5 ساعة فالصائم يكون مخيّراً بين فرضين:
1. أن يصوم بحسب أفق بلدهم بأن يمسك قبل طلوع فجرهم ويفطر بعد مغربهم إن أمكنه ذلك بلا حرج ولا ضرر، وهو الأحوط استحباباً.
2. أو يصوم بحسب طلوع فجرهم بأن يمسك قبله ثم يفطر بقدر ساعات البلاد المتعارفة في النهار ذلك الوقت، وذلك بأن يحسب مثلاً ساعات نهار كربلاء المقدسة من أذان الفجر الى أذان المغرب، ويفطر بعده، فاذا كان مثلاً نهار كربلاء 16 ساعة، أفطر بعد مضى 16 ساعة على صومه من طلوع الفجر في بلده المقيم فيه علماً بأن توقيت البلدان المتعارفة تعرف من خلال المواقع المختصة بذلك.