حكم طلب الأب المال من المستطيع للحج و استلزم ذلك عدم استطاعته
السؤال :
أراد أحد المؤمنين السفر للحج وعندما توافرت لديه أسباب الاستطاعة كاملة طلب منه والده مبلغاً من المال فأخذ ما كان بحوزة الإبن من المال والذي كان من المقرر أن يذهب به إلى الحج فبذلك استلزم عليه عدم الذهاب إلى الحج، والسؤال : ما هو حكم فعل الإبن تجاه والده بمعنى أكان على الإبن ألاّ يعطي أباه ذلك المبلغ لأنه كان عازماً على الحج وتوافرت لديه شروط الاستطاعة من باب (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) أم أنه من باب دوران الأمر بين الأهم والمهم؟ وفيما إن أعلم أباه بذلك (أمر الحج) والأب أمر من باب الولاية على الإبن وأخذ المال فما حكم الإبن، هل يستقر عليه الحج من قابل؟
الجواب :
إذا كان الأب محتاجاً للمال لضرورة معاشه لم يستقر الحج على الإبن، وإلا استقر عليه الحج، وكان يجب عليه تقديم الحج، فيجب عليه الحج من قابل في الفرض المذكور.