حكم فيما إذا تلفظت المرأة بالصيغة من غير قناعة بها
السؤال :
هل يكتفي في الزواج المتعة من المشهورة بالزنا قولها الصيغة و إن كانت استهزاءاً و عن غير قناعة ؟
الجواب :
يشترط في صحة العقد أن تكون قاصدة له موقعة له في الفرض المذكور.
السؤال :
هل يكتفي في الزواج المتعة من المشهورة بالزنا قولها الصيغة و إن كانت استهزاءاً و عن غير قناعة ؟
الجواب :
يشترط في صحة العقد أن تكون قاصدة له موقعة له في الفرض المذكور.