حكم من اجنب نفسه و هو صائم قضاء لشهر رمضان
السؤال :
ماحكم من اجنب نفسه وهو صائم قضاء شهر رمضان ؟
الجواب :
اذا كان ذلك قبل الزوال بطل صومه ولا كفارة عليه، واما اذا كان في الزوال وبعده، فمضافاً الى بطلان صومه تجب عليه الكفارة وهي: اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ من الطعام، فان لم يتمكن فصوم ثلاثة أيام متواليات.