روايات إسقاط الخمس
السؤال :
السلام عليكم
استمعت إلى أحد المشايخ يتكلم عن الخمس وكونه غير واجبٍ ، ويقول أن الأئمة ( عليهم السلام ) سمحوا بالخمس في فترةٍ و أوقفوه في فترةٍ ، وآخر روايةٍ عندنا عن وضع الخمس هي روايةٌ للإمام الحجة ( عليه السلام ) وأمَّا الخمس فقد أبيح لشيعتنا .. كتاب الغيبة – الشيخ الطوسي – الجزء 1 – صفحة 315 . نرجوا التوضيح
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
القرآن الحكيم يتحدث عن الخمس بصراحةٍ قلّ نظيرها في سائرالأحكام، وذلك لأنه يقول: « واعلموا » يعني: أنه أمرٌ مهمٌّ لابد من أن يعلمه كل إنسان، ثم يواصل ويقول: « أنما غنمتم من شيء » وهذا التعبير بلاغياً يفيد الحصر وهو أمر مهم أيضاً يعني : ما من شيءٍ يغنمه الإنسان ، و« غنمتم » هنا بتفسير الرسول الكريم وأهل بيته المعصومين وهم الأعلم بمعنى القرآن وكلماته من غيرهم هو : كل فائدة يحصل عليها الإنسان من صغيرة وكبيرة ، وقليل وكثير ، ثم يواصل ويقول: « فإن لله خمسه » وهذا التعبير أيضاً يفيد التأكيد والأهمية على أن خمس كل فائدة يحصل عليها الإنسان ، ليست هي له بلهي ملك الله سبحانه ، يعني : أن الإنسان من حين حصوله على شيء من الفائدة لا يملك منها سوى أربعة أخماس ، وإن واحداً من خمسة مما حصل عليه هو ملك الله سبحانه ، وهذا المعنى بأن واحداً من خمسة ملك الله ولا يدخل في ملك الإنسان هو معنى أقوى من الوجوب التكليفي ، ولذلك قال الفقهاء بأن الخمس بحسب القرآن الحكيم حكم وضعي يستتبع الحكم التكليفي بالوجوب ، والحكم الوضعي يشمل جميع البشر مسلماً كان أو غير مسلم ، كما ويعم المرأة والرجل ، والصغير والكبير على حدّ سواء ، ويتولّى إخراج خمس الصغير الأب ، ويؤكد هذا المعنى القرآني الحديث الشريف مثل صحيح علي بن مهزيار عن الإمام الجواد عليه السلام أنه كتب إليه : «… قال الله تعالى ( واعلموا أنما غنمتم من شيء …) والغنائم الفوائد ـ يرحمك الله ـ فهي : الغنيمة يغنمها المرأ ، والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان …» ـ الوسائل: ج 9 ص 501 حديث 5 ـ وعليه: فالخمس إذن حكم وضعي يتعلق بجميع البشر حتى غير المسلمين ، وقد ثبت ذلك بالقرآن الحكيم والحديث الشريف ، وحيث أن الشيعة هم وحدهم يخرجون خمس أموالهم وغيرهم لا يخرج خمس أمواله ، فيبقى الخمس في أموالهم ، فإذا انتقلت أموالهم بواسطة التجارات ونحوها إلى الشيعة وجب عليهم إخراج الخمس المتعلق بها فوراً لأنه ملك الله وليس ملكهم ، هذا الخمس هو الذي حلّله أهل البيت عليهم السلام لشيعتهم معلّلين ذلك بقولهم عليهم السلام : « لتطيب ولادتهم » ـ الوسائل : ج 9 ص 545 حديث 5 ـ وقد فسّر الشيخ الأنصاري رحمه الله وغيره من فقهائنا الكرام الروايات المحلّلة بهذا المعنى وهو واضح ، فالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف قال : ( أبيح لشيعتنا ) ولم يقل : ( أسقط عن شيعتنا ) ولذا يفتي فقهاؤنا أعزهم الله جميعاً بلزوم صرف الخمس على خصوص الشيعة من أتباع أهل البيت عليهم السلام ، نعم ثم واصل القرآن وقال: « وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » يعني : ما كان لله فللرسول وما كان للرسول فلأهل بيته عليهم السلام وهم يصرفونه في موارده ومن تلك الموارد : السادة من اليتامى والمساكين وابن السبيل ، وعندما وصلت النوبة إلى الإمام المهدي عليه السلام عيّن لسفارته الخاصة سفراء أربعة كانت الأخماس تصل عبرهم إليه عليه السلام وبعدهم جعل الوكالة العامة لمراجع التقليد الجامعين للشرائط بقوله عليه السلام : « فإنهم حجتي عليكم وأنا حجّة الله » ـ الوسائل: ج 27 ص 140 حديث 9 ـ فصار الخمس كبقية الأمور الشرعية ـ للفقهاء الجامعين لشرائط التقليد. وللتفصيل ينبغي مراجعة موسوعة « بيان الفقه : الخمس ج1و2 » .