زكاة الفطرة
السؤال :
السلام عليكم
أنا طلقت زوجتي وعندي ولدٌ وخادمةٌ من أهل الكتاب على كفالتي ، ويعيشون عند طليقتي ،
ما هي كيفية دفع زكاة الفطرة للولد والخادمة وطليقتي ؟ أدفع للولد والخادمة من دون طليقتي أم أدفعها أيضاً لطليقتي ؟
علما أن طليقتي تسكن في بيتٍ منعزلٍ معهم على نفقتي .
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كانت طليقتك في نفقتك أيضاً ، وجب عليك أن تدفع عنها زكاة الفطرة ،
وإلا فلا في الفرض المذكور .