صرف الزوجة من أموال زوجها .
السؤال :
الوالد يرى ميزانية معينة لإدارة البيت والأولاد ، من دون أن ينقصهم في الواجبات ، فهل يجوز للزوجة أن تصرف على ولدها ، وكذلك على الخال ، أو العم ، أو أي أحد بدون إذن الوالد ، أو مع منع الوالد ؟
الجواب :
اذا كان الصرف من أموال الوالد فلا يجوز إلا بموافقته ورضاه ، وأمَّا إذا كان من أموالها الخاصة فهو جائز أيضا ،
وأمَّا إذا كان من أموال الأولاد ، ففي الولد غير البالغ لا يجوز إلاّ بموافقة أبيه أو جده من أبيه ، وفي البالغ لا يجوز إلا بعد موافقته في الفرض المذكور .