عدالة الشهود .
السؤال :
السلام عليكم
شخص أرسل لزوجته مكتوبا فيه طلاقها ، مع توقيع الشهود الأربعة ، وبعد العدة تزوجت المرأة ، وبعد بضع سنوات تبين أن الشهود ليسوا بعدول ، فما حكم الطلاق ؟ وما حكم الأولاد من زوجها الثاني ؟
وإذا كان الشهود غير عدول ، ولكنهم – حين الشهادة للطلاق – استغفروا الله ، فهل تصح شهادتهم للطلاق ، أم لا ؟
وإذا كانوا – حين الاستغفار أيضاً – متلبسين بما يوجب فسقهم ، مثلا حين الاستغفار لا لحية لهم ، فهل تصح شهاداتهم ؟
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
١/ إذا كان ظاهرهم العدالة حين الطلاق فالطلاق صحيح في الفرض المذكور ، وإلا كان الطلاق باطلاً ؛ ويجب على المرأة أن تنفصل عن الثاني فوراً ، وتحرم عليه مؤبداً على الأحوط وجوباً ، وأما الأولاد فهم أولاد وطء شبهة ؛ فيكونوا أبناء حلال في الفرض المذكور .
٢/ إذا كانت صفة العدالة فيهم متحققة فيما سبق ، ثم زالت بسبب ارتكاب الذنب – كالغيبة مثلاً – فإذا استغفروا حين إجراء الطلاق ، وعزموا على عدم العود للذنب ؛ عادت إليهم عدالتهم في الفرض المذكور .