عدَّة الطلاق
السؤال :
السلام عليكم
س 1 : إذا تزوج إنسانٌ زواجاً دائمياً ، وقام بالاستمتاعات جميعها ما عدا الجماع من القبل ، ثم طلَّقها ، فهل لهذه المرأة عدَّة طلاقٍ ، أم لابد من مقاربةٍ من القبل لتكون هناك عدَّةٌ للطلاق ؟
س 2 : إذا تزوج إنسانٌ زواجاً منقطعاً ، وقام بالاستمتاعات جميعها ما عدا الجماع من القبل ، ثم انتهى العقد المنقطع ، فهل لهذه المرأة عدَّةٌ ، أم لابد من المقاربة من القبل ، ثم ينتهي العقد ، لتكون هناك عدَّةٌ ثم تتزوج ؟
س 3 : إذا فعل رجلٌ الفاحشة مع امرأةٍ دون عقدٍ ، وقام بالاستماعات كلها ما عدا الجماع من القبل ، ثم تركها ، فهل أن على هذه المرأة الزانية عدَّةٌ ، أم ليس لها عدَّةٌ ، فتستطيع أن تتزوج برجلٍ آخر حتَّى إذا لم يجامعها الرجل الأول من القبل ، أم أنَّ عليها عدَّةٌ سواء قاربها من القبل أم لا ، أم ليست عليها عدَّةٌ ؛ لأنها زانيةٌ ؟
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ج 1 ـ 2 / إذا لم يحصل دخولٌ في القبل أو الدبر ، ولو بمقدار تغيُّب الحشفة ، فلا عدَّة عليها في الفرض المذكور .
ج 3 / لا عدَّة عليها في الفرض المذكور .