عدَّة الطلاق
السؤال :
السلام عليكم
1 – إذا تزوج إنسانٌ زواجاً دائمياً ، وقام بالاستمتاعات جميعها عدا الجماع من القبل ، ثم طلقها ، فهل على هذه المرأة عدَّة طلاقٍ أم لابد من المقاربة من القبل لتكون هناك عدَّة طلاق ؟
2 – إذا تزوج إنسانٌ زواجاً منقطعاً ، وقام بالاستمتاعات جميعها عدا الجماع من القبل ، ثم انتهى العقد المؤقت ، فهل على هذه المرأة عدَّةٌ ، أم لابد من المقاربة من القبل ثم ينتهي العقد ، فتكون عدة ثم تتزوج ؟
3 – إذا فعل رجلٌ الفاحشة مع امرأةٍ دون عقدٍ ، وقام بالاستماعات كلها عدا الجماع من القبل ، ثم تركها ، فهل على هذه المرأة الزانية عدَّةٌ ، أم ليست عليها عدَّةٌ ، فتستطيع أن تتزوج برجلٍ آخر حتى إذا لم يجامعها الأوَّل من القبل ، أم أنه عليها عدَّةٌ سواء قاربها من القبل أم لا ، أم ليس لها عدَّةٌ لأنها زانيةٌ ؟
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ج 1 ـ 2 / إذا لم يحصل دخول في القبل أو الدبر ، ولو بمقدار تغيب الحشفة ؛ فلا عدَّة عليها في الفرض المذكور .
ج 3 / لا عدَّة عليها في الفرض المذكور .