عمرة التمتع
السؤال :
السلام عليكم
لو أحرمت لعمرة التمتع في الخامس عشر من ذي القعدة ، وبعد انتهاء الأعمال خرجت من مكة لظرفٍ ما .
لو رجعت لمكة في يوم الرابع من ذي الحجة ، فهل أحرم من جديدٍ وأعيد العمرة ؟ علماً أن المدة أقل من شهر .
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجب عليك الإحرام من جديد في الفرض المذكور .