ما حكم الاكتفاء بالنية دون اجراء صيغة العقد المنقطع ؟
السؤال :
إذا استعصت المشهورة بالزنا عن قول الصيغة فهل اكتفي بنيتي كزواج متعة منها علماً ليس لي حلاً إلا ذلك و أقطع مسافات طويلة للوصول للفندق . هل يجوز لي ذلك أم لا ؟
الجواب :
إذا لم تقدر أن تنطق بالصيغة لاختلاف اللغة جاز لك أخذ الوكالة منها في تزويج نفسها منك وتجري أنت حينئذ الصيغة وكالة عنها وأما إذا لم ترض باجراء العقد أصلاً حرم الاقتراب منها واعتبر نوع زنا في الفرض المذكور.