ما حكم شد الراية المتعارف عند بعض العشائر حين فصل النزاعات ؟
السؤال :
جرت العادة عند بعض العشائر عندما يجتمعون على قضية فصل أو مصالحة بين العشيرتين أن يشدوا راية العباس (عليه السلام) على أن لا يتكرر مثل هذا العمل أو على فصل بكذا مبلغ ثم يفتحها أحدهم بكذا مبلغ ينقص من دية المقتول أو الفصل فما حكم شد راية العباس (عليه السلام) في مثل هذه الأمور والقضايا العشائرية؟
الجواب :
إذا كان الفاعل لذلك أولياء الدم الشرعيين أو المفوض إليه ذلك من قبل أولياء الدم البالغين العاقلين ففي نفسه جائز.