ما حكم من قتل اخته لكونها قد ارتكبت الزنا
السؤال :
فتاة حامل من زنا فقتلها أخوها ما حكم ذلك, وهل على القاتل الدية, ولمن تدفع دية الجنين؟
الجواب :
يجوز لأولياء الدم رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي (مرجع التقليد) والمطالبة بالقصاص من الأخ أو أخذ الدية منه للفتاة والحمل أو العفو ، ودية الفتاة والحمل لورثتهما علما بأنه يحرم القاتل من الإرث أن كان من الورثة في الفرض المذكور.