ما هو حكم مفتي زواج الزانية المحصنة من الزاني دون طلاقها من زوجها وماهو حكم زواجهم
السؤال :
يقوم البعض على فصل المزني بها المحصنة من غير طلاق وتزويجها من الزاني بحجة الإصلاح بين العشيرتين. ماذا يجب شرعاً على الفاعل أي المفتي بهذا العرف العشائري وما حكم الزاني والزانية المتزوجان حسب الحكم العشائري؟
الجواب :
العرف المذكور حرام شرعاً ولا يجوز الإفتاء به ، والزواج المذكور باطل شرعاً وتصير المرأة حرام على الزاني ابداً في الفرض المذكور.