مخالفة المقلِّد لرأي المجتهد
السؤال :
السلام عليكم
هل يجوز لغير المجتهد ( المقلّد ) مخالفة رأي مرجعه الجامع للشرائط في جزئيات معينة ، كما لو كان الخمس مثلاً ، وذلك اعتماداً على اجتهاده الذاتي في هذه الجزئية المعينة ؟
فمتى يجوز للمكلّف غير المجتهد مخالفة مباني المراجع ؟
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا لم يكن مجتهداً متمكناً من ملكة الفقاهة بشهادة الثقات من أهل الخبرة ؛ وجب عليه اتِّباع ما عليه الأعلم من الفقهاء على الأحوط وجوباً في الفرض المذكور .