نقل الأعضاء من شخصٍ لآخر
السؤال :
السلام عليكم
السؤال الأول : ما حكم زراعة الرحم ، أي نقل الرحم من امرأةٍ لا تحتاج إليه – كأن تكون كبيرةً في السنِّ أو متوفى زوجها وليس عندها نية للزواج من رجلٍ آخر – إلى امرأةٍ فقدت رحمها بسبب عمليةٍ جراحيةٍ تم فيها استئصال الرحم لاحتوائه على مرضٍ خبيثٍ ؟
وما حكم زراعة الرحم إذا كان رحماً صناعياً وليس طبيعياً ؟
السؤال الثاني : ما حكم زراعة كامل العين لشخصٍٍ تبرَّع بعينه لشخصٍ آخر فقد عينيه في حياته ؟ وما حكم ذلك إذا أوصى بنقل كلا عينيه إلى الشخص الذي فقد عينيه بعد مماته ؟
السؤال الثالث : مع التطور الطبي الحاصل فإن هناك عمليةً لزرع العضو الذكري ، أي يؤخذ العضو الذكري من شخصٍ ويزرع على شخصٍ كان قد فقد عضوه الذكري ، فما حكم ذلك في حال كان المتبرع حيا أو بعد مماته ؟
السؤال الرابع : ما حكم التبرع بإحدى الخصيتين لشخص فقد خصيتيه ، مع الأمن من الضرر في ذلك ؟ وما حكم ذلك مع احتمال الضرر ؟
السؤال الخامس : ما حكم التبرع بأحد المبايض من قبل امرأةٍ إلى امرأةٍ أخرى مع الأمن من الضرر في ذلك ؟ وما حكم ذلك مع احتمال الضرر ؟
السؤال السادس : ما حكم زراعة اليد إذا أوصى شخصٌ وهو على فراش الموت بقطع يده وزراعتها لشخصٍ حيٍّ فقد يده بسبب حادثٍ تعرَّض له ؟
وما حكم الطبيب الذي يقوم بهذه العمليات التي وردت في الأسئلة أعلاه إذا كان بعضها مخالفاً للشريعة الإسلامية ؟
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب 1 : لا يجوز للمسلمة أن تقلع رحمها من أجل زراعته لإمرأةٍ أخرى ، نعم زراعة الرحم الصناعي في نفسه جائزٌ في الفرض المذكور .
الجواب 2 : لا يجوز قلع عين المسلم مطلقاً ، حتى وإن كان من أجل زراعتها لإنسانٍ آخر في الفرض المذكور .
الجواب 3 : إذا كان لمسلمٍ فهو حرامٌ ولا يجوز مطلقاً ، نعم زراعة الصناعيِّ في نفسه جائزةٌ في الفرض المذكور .
الجواب 4 : كالسابق .
الجواب 5 ـ 6 : يعرف ممَّا سبق .
الجواب 7 : يختلف الأمر باختلاف الموارد .