هل تجوز غيبة غير المتجاهر بفسقه إلا أنه يتجاهر بنوع خاص من الذنوب ؟
السؤال :
شخص مشهور معروف بالكذب وفي نفس الوقت هو شارب للخمر
ولايعلم به أحد فما حكم الغيبة في كلا الموردين ( الكذب والخمر ) ؟
الجواب :
إذا كان متجاهراً بالكذب جاز غيبته من جهة الكذب لا شرب الخمر في الفرض المذكور.