هل كل أفراد العشيرة ملزمون بدفع ما يقع عليهم من مبلغ دية القتل ؟
السؤال :
عندما يقتل أحد أفراد العشيرة شخصاً من عشيرة أخرى، يدفع القاتل نصف الدية والنصف الآخر تدفعه العشيرة على كل الأفراد الذين يحملون السلاح في عرفهم فهل كل أفراد العشيرة ملزمون بدفع ما يقع عليهم من المبلغ؟
الجواب :
إذا كان القتل عمداً أو شبه عمد لا يجب عليهم الدفع وإنما هو إحسان منهم وليسوا ملزمين به إلا إذا كانوا قد ألزموا أنفسهم بذلك في ضمن عقد لازم أو بملزم شرعي وإنما يجب عليهم أن يدفعوا الدّية فيما لم كان القتل قتل خطأ محضاً كحادث دهس سيّارة مثلاً .