هل يجب على الأب اخراج زكاة الفطرة عن ولده المستقل في مصرفه
السؤال :
الابن الذي يسكن مع الأب ولكن الأب لا ينفق عليه إنما هو يتكفل بنفسه فعلى من تجب زكاة الفطرة؟
الجواب :
إذا كان مستقلاً في العيش كما إذا كان هو من يصرف على نفسه ولم يكن في نفقة ابيه بحيث لا يعتبره عرف المتشرعة انه في عيلولة ابيه وجبت زكاته عليه وليس على ابيه في الفرض المذكور.