هل يجوز شرعاً أخذ فصل عشائري من السارق ؟
السؤال :
شخص أراد أن يسرق فقبض عليه صاحب البيت وسجن ولم يتنازل عنه إلا أن يفصل السارق له يسمى بالعرف العشائري (دوسة بيت) أي حرمة البيت فعلية فصل فهل يجوز شرعاً أخذ فصل من السارق؟
الجواب :
يجوز إرضاء صاحب البيت سواء بما يسمى (بالفصل) أو بغيره مما هو سائغ شرعاً إلا أنه ينبغي أن لا يتجاوز المبلغ المقدار العقلائي ، وأن يكون بطيب نفس الدافع في الفرض المذكور.