هل يجوز طلاق الزانية فيما إذا استلزم ضررا عليها ؟
السؤال :
رجل تزوج فتاة على أنها باكر فتبين بعد الدخول بها أنها ثيب وحامل لثلاثة أشهر من الزاني مع رجل غير مسلم (صابئي) هل يحق له أن يطلقها, علما بان طلاقها يسبب مشاكل عشائرية قد يؤدي إلى قتلها ؟
الجواب :
الطلاق في نفسه جائز إلا أنه يختلق عذراً لتطليقها حفاظاً عليها من القتل في الفرض المذكور.