هل يستطيع المكلف تقديم طواف النساء على السعي ؟
السؤال :
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
أنوي الرجوع إلى المملكة العربية السعودية للعمل، و حيث أن مقر سكني و
عملي في المنطقة الغربية فإنه يتوجب علي أداء العمرة في حال الدخول،
نظراً للظرف الراهن و بما أن الأمر مبهم عن الكيفية المفروضة لأداء
العمرة و حرية التنقل بين (الطواف ثم السعي ثم العودة لأداء طواف
النساء)؛
١- هل يستطيع المكلف تقديم طواف النساء على السعي، بمعنى أداء الطواف و
ثم يتبعه طواف النساء و لاحقاً يذهب للسعي و ينهي العمرة؟
٢- اذا كان الجواب لا، و حيث أنه يتردد احتمالية الزام المعتمرين بالطواف
ثم السعي و بعدها الخروج من الحرم؛ فما العمل في هذه الحالة؟
أفتونا جزيتم خيراً عنا و عن الأمة الإسلامية
الجواب :
إذا لم يمكنك أداء طواف النساء بعد السعي والتقصير
في العمرة المفردة جاز لك تقديمه على السعي في الفرض المذكور