هل يكفي الأخذ بظاهر اجابة المرأة عند سؤالها ؟ وهل يجب السؤال في أنها تعتد أم لا ؟
السؤال :
1-في زواج المتعة من المشهورة بالزنا، عند سؤال المرأة عن ديانتها لمعرفة هل يحل لي الزواج منها ام لا، هل يكفي الأخذ بظاهر الإجابة من المرأة؟
2-في الزواج المؤقت من بنت الفنادق المشهورة بالزنا التي لا تعتد، هل يجب سؤالها هل تعلمي بأن العدة واجبة عليكِ ليصح زواجي بها؟
الجواب :
1-إذا لم يعلم بكذبها يكفي العمل بظاهر كلامها في الفرض المذكور.
2- لا يحب السؤال عن أخذها للعدة إلا إذا حصل العلم أو الاطمئنان بأن شخص سابق قد عقد عليها وضاجعها فعندها لايجوز الزواج منها إلا بعد الاطمئنان بإنتهاء عدتها علماً بأنه إذا كانت بنات الهوى في ذمة رجل أو في عدة أو استلزم التزويج منهن الضرر البالغ فهو حرام وإلا كان جائزاً على كراهة في الفرض المذكور علماً بأنه لا يجوز التزوج مطلقاً من الكافرات غير الكتابيات كالبوذيات والهندوسيات وما شابه.