هل يمكن الإكتفاء بالحاسوب بدلاً عن مراجع التقليد ؟
السؤال :
بعضهم يذهب إلى عدم حاجة الرجوع إلى مراجع التقليد، بحجة إمكان الإكتفاء بالكامبيوتر وما شابه للحصول على أجوبة المسائل الشرعية فماذا تنصحونهم؟
الجواب :
إذا كان جهاز الكمبيوتر والإنترنيت وسيلة وطريق لمعرفة فتاوى المجتهد الذي يلزم تقليده فجائز، وإلا فلا بد أن يكون المكلف إما مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً في مسائله الشرعية.