الطلاق عبر الهاتف
السؤال :
السلام عليكم
هل يصح الطلاق لو سمعه الشاهدان بالهاتف ؟
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا سمع الشاهدان في آنٍ واحدٍ إجراء الزوج لصيغة الطلاق ، وكانت سائر الشروط المعتبرة في صحة الطلاق متحققة ، من كون المرأة في طهر غير طهر المواقعة ، وكون الشاهدين عادلين ، وغير ذلك من الشروط المعتبرة ، صحَّ الطلاق ، وإلا كان باطلاً في الفرض المذكور .