دليل وشروط الزواج المنقطع
السؤال :
السلام عليكم
ماهو الدليل على إباحة زواج المتعة ؟ وما هي شروطه ؟
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب 1: اتفق المسلمون سنةً وشيعةً على أن الإسلام شرع متعة النساء ، واستدلوا بالآية الكريمة (24 سورة النساء) ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾.
وأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بها أصحابه ، فقد جاء في الجزء السابع من صحيح البخاري ـ كتاب الترغيب في النكاح ـ أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في جيش المسلمين . فقال لهم « قد أذن الله لكم أن تستمتعوا » فاستمتعوا . وفي روايةٍ أخرى للبخاري : أيَّما رجلٍ وامرأةٍ توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليالٍ ، فإن أحبَّا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا . وفي صحيح مسلم ج2 ص623 ط1348 باب نكاح المتعة عن جابر بن عبدالله الانصاري انه قال استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر . وفي الصفحة نفسها حديث آخر عن جابر قال فيه : ثم نهانا عمر . ومثله في ج3 من مسند احمد قال الرازي في تفسير آية فما استمتعتم به قال عمران بن حصين وهو من فقهاء الصحابة أن الله أنزل في المتعة آيةً وما نسخها بآيةٍ أخرى وأمرنا رسول الله بالمتعة وما نهانا عنها ثم قال رجلٌ برأيه ما شاء يريد أن عمر نهى عنها .
نعم اختلفت السنة مع الشيعة في نسخها وحرمتها بعد أن كانت حلالاً ، فقال الشيعة كانت حلالاً ولا تزال الى آخر يومٍ ولم تنسخ ، فعلى من يقول بالنسخ أن يثبت ذلك ولا حاجة للشيعة إلى إثبات عدم النسخ ؛ لأن ما ثبت باليقين لا يزول إلا بيقينٍ مثله ، واختلفت أقوال السنة في وقت النسخ ، فقالوا حرم المتعة يوم خيبر ، وقال آخرون حرمت يوم الفتح ، وقيل في غزوة تبوك ، وقيل في حجة الوداع . وفي عمرة القضاء وفي عام أوطاس .
قال ابن رشد روي عن ابن عباس أنه قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ولولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شقي.
وأصدق دليل على عدم النسخ قول عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما .
راجع تفسير آلاء الرحمن للبلاغي ونقض الوشيعة للعاملي والبيان للخوئي وج3 دلائل الصدق للمظفر .
الجواب 2 : زواج المتعة – أي الزواج المنقطع أو المؤقت – وهو الزواج الذي نطق به القرآن الحكيم وقال : « فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة » النساء/24 ، وهو كالزواج الدائم في كل شيءٍ من إذن ولي البنت البكر إذا كان لها ولي ٌّ وهو : الاب أو الجدّ الابوي ، وقراءة العقد وسائر الأحكام ، إلا النفقة والإرث والمضاجعة والانفصال ، فإن الزوجة لا تستحق النفقة في المتعة ، ولا إرث بين الزوجين ، ولا حق لها في المضاجعة والنوم ، والانفصال يتم بانتهاء المدة أو أن يهب الزوج باقي المدة للزوجة ، وليس فيه طلاقٌ ، وعدة زواج المتعة حيضةٌ كاملةٌ إذا كانت تحيض ، وإذا كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها (45) يوماً على الأحوط وجوباً ، ويجوز للزوجة في المتعة أن تشترط عدم الدخول ، وأن تكون وكيلةً عنه في هبة المدة الباقية من العقد الموقت ، وقراءة العقد يكون ـ بعد تعيين المدة كيومٍ مثلاً وتعيين المهر كدينارٍ مثلاً ـ هكذا : بأن تقول المرأة بنية إنشاء الزوجية بينها وبين الرجل : « زوّجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم » فيقول الرجل بنية إنشاء قبول الزوجية فوراً «قبلت» ، فإذا قالا ذلك صح العقد وتحقق الزواج بينهما .
ولمزيد من الاطلاع يراجع كتاب « المسائل الإسلامية » تحت عنوان : « كيفية العقد المنقطع » وعنوان « شرائط العقد » وعنوان: « الزواج المؤقت (المتعة) » وعناوين أخرى موجود كله على الموقع .