مسألة في الإرث
السؤال :
السلام عليكم
أنا متزوجةٌ وليس عندي أبناءٌ ، وفي وطني أسعار البيوت مرتفعةٌ جداً ،
والحكومة – تسهيلاً للمواطنين – تعطي كل زوجين بيتاً واحداً يكون نصفه باسم الزوج ونصفه الآخر باسم الزوجة ، لكنني أفكر في المستقبل كثيراً
في حال وفاتي سوف يدخل والديّ واخوتي في الميراث ، ويصعب على زوجي شراء بيت آخر بما يتبقى له من الإرث لارتفاع الأسعار ، وكذلك الحال إذا لا سمح الله توفي زوجي ، فسوف يدخل في الميراث والداه واخوته ، وأنا لا أريد أن أكون عالةً على اخوتي وأسكن معهم ، كذلك سوف يصعب علي شراء بيتٍ لي بالمبلغ المتبقي من الإرث .
فسؤالي التالي :
إذا ذهبت إلى محامٍ وأثبتُّ بأنني أريد بعد وفاتي أن يكون نصيبي من بيتي لزوجي وكذلك يفعل هو فبالطبع هذا جائزٌ قانوناً ، لكنني أخاف أن يحاسبنا الله سبحانه وتعالى ، فهل هذا الفعل فيه حرامٌ شرعاً ، لأننا حرمنا الورثة الشرعيين من حقهم في الميراث ؟
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما جاء في مفروض السؤال يعتبر نوع وصية ، والوصية نافذة لخصوص الثلث لما يتركه المتوفى ، فما زاد عن ذلك لا ينفذ ولا يؤخذ به إلا بعد موافقة الورثة في الفرض المذكور .