ارتداء الملابس الَّتي تفصّل جسم المرأة أو اللافتة للنَّظر .
السؤال :
السلام عليكم
ما حكم ارتداء الملابس الَّتي تفصّل جسم المرأة ، وهكذا الَّتي لا تفصّل ، ولكنَّها ملوَّنةٌ لافتةٌ للنَّظر ؟
وهل البنت -التي أكملت تسع سنين- تختلف عنها في الحكم ؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يلزم -في حجاب كل من أكملت تسع سنين- أن يكون خالياً من الزّينة ، ودواعي الرّيبة والافتتان ، بأن يكون واسعاً ، فضفاضاً ، وأن لا يعتبر من ثياب الشُّهرة في الفرض المذكور .