قضاء فوائت الأب
السؤال :
توفى والدي وعمره 57 سنه وكان لايصلي بس ملتزم بالدين والاعمال الاخرى من
الصيام والصدقه فهل تجب علينا قضاء الصلاه عنه ؟
وهل تجب القضاء على الابن الاكبر فقط؟
وهل يجوز للزوجه والبنات القضاء عن والدهم ؟
الجواب :
الجواب 1 : انما يجب على الابن الاكبر قضاء ما فات الاب لعذر وامكنه القضاء
ولم يوصّ بالصلاة والصوم، واما اذا اوصى بهما فيجب اخراج مبلغهما من ثلث
المرحوم واستيجار من يقضيهما عنه. نعم يستحب لغير الابن الاكبر القضاء
تطوعا في الفرض المذكور .
الجواب 2 : اذا كان تركه للصلاة من غير عذر شرعي لا يجب القضاء على الابن الأكبر في الفرض المذكور .
الجواب 3 : يجوز لكل من الزوجة والبنات وسائر الأولاد القضاء نيابة عنه
بل ينبغي ذلك لأولاده وبناته برا بابيهم وتخليصا له من العقوبة والعذاب في الفرض المذكور .