الاقتراض الربوي .
السؤال :
السلام عليكم
أنا رجل خرّيج ، ولم أحصل على تعيين أو وظيفة ، وقد مضى على تخرجي خمس سنوات .
أردت أن أفتح مشروعا لي ، ولكن الأموال – التي لدي – لا تكفي ؛ لذلك أريد أن آخذ قرضاً من صديق لي ، ولكنّ هذا القرض ثابت ، بأن أعطي له شهرياً مبلغاً معيناً . علماً أن المبلغ لا يحدده هو ، أنما يحدد برضا مني ، حيث أعطيه ما أريد ، ولكن لا يُعتبر من قيمة القرض ، ويبقى المبلغ ثابتاً .
علماً اني سوف أتفق معه على أن يكون تسديد المبلغ له بدفعتين ، فهل في ذلك حرمة شرعية ؟
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا دخلتما بذلك في معاملة مضاربة – بشروطها وقيودها التي قررها الشارع المقدس – فلا إشكال فيها ، وإلا فهو من مصاديق الاقتراض الربوي في الفرض المذكور .