السؤال:
السلام عليكم
امرأة خرجت من منزل زوجها إلى منزل أبيها بعد عدّة مشاكل ، واتفقوا - فيما بعد - على الطلاق ، وأخبرها أنّه سيطلق قريباً - بعد أن حضر الزوج لمنزل أبيها واتفقوا على ذلك - و لم يطلق ، وكان يرسل رسائله بأنه لا يجوز شرعاً الخروج من منزل والدكِ بما أنّكِ على ذمتي إلا للطبيب فقط ، فهل يجوز للمرأة أن تخرج خارج منزل أبيها من غير إذن من زوجها ؟
وشكراً لكم
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت سكناها - سواء كان تابعا للزوج أم لغيره - إلا بعد موافقة الزوج ورضاه ، أو بمسوغ شرعي في الفرض المذكور .