السؤال:
ماهو حكم من تزوج من أخت الملوط به مع العلم أنه اللائط والملوط به بالغين والآن في حال توبة مع العلم أن لدى اللائط أولاد من هذه الزوجة ؟
الجواب:
إذا كانا بالغين حين اللواط لا تحرم عليه زوجته في الفرض المذكور.
ماهو حكم من تزوج من أخت الملوط به مع العلم أنه اللائط والملوط به بالغين والآن في حال توبة مع العلم أن لدى اللائط أولاد من هذه الزوجة ؟
إذا كانا بالغين حين اللواط لا تحرم عليه زوجته في الفرض المذكور.