الزواج من البنت دون إذن وليها

السؤال:

السلام عليكم
1- لو سألت بنتاً أريد أن أتزوجها بأنه هل أنت تخشين على نفسك الوقوع في الحرام فيما إذا لم تتزوجي ؟ و قالت : نعم . فهل يجوز لي أن أتزوجها دون إذن وليها ؟
2- لو لم يصح الزواج في فرض ( 1 ) ، فهل أنه لو كانت مطمئنَّةً - بل متيقِّنةً أن أباها سيرفض الزواج ، و أنه قد يسبب ذلك مشكلة بينها و بين أبيها ، يؤثر على ذلك الحكم ، و يجعله جائزًا بعنوانٍ ثانويٍّ ؟
3- هل يوجد فرق بين المنقطع و الدائم في هذه المسألة ؟
وشكراً لكم


الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ج 1 ـ 2 / لابد من موافقة ورضا ولي أمرها في كلا الزواجين - على الأحوط وجوباً - في الفرض المذكور .
ج 3 : لا فرق بينهما في الفرض المذكور .