الماء القليل والكثير

السؤال:

السلام عليكم
س 1 : كيف نحكم على الماء إذا كان كُرّا أو ماءً كثيراً أو ماءً قليلاً ؟
و ما هي مقاديرها ؟

س 2 : كيف يتم تطهير الثياب والبدن إذا تنجَّست بالبول - أجلكم الله -
بالماء القليل الذي يكون بمقدار أقل من الكر ، و الماء الكثير الذي يكون
بمقدار الكر أو أكثر من الكر ؟

س 3 : هل أن رأي سماحة السيد في تطهير البدن والثياب من البول - أجلكم
الله - بالماء الكثير على نحو الاحتياط ، أم الفتوى ؟ وكذا في التطهير
بالماء القليل ؟

س4/ إذا كان مرجعي يرى غسل البدن والثياب بالماء الكثير مرتين للتطهير من
البول - أجلكم الله - ، فهل يصح رجوعي لسماحة السيد - دام ظله - ؟
وشكراً لكم


الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ج 1 / إذا كان الماء يساوي ثلاثة أشبارٍ طولاً ، وثلاثة أشبارٍ عرضاً ،
وثلاثة أشبارٍ عمقاً ؛ فهو ماءٌ كثيرٌ ، وإلَّا اعتبر ماءً قليلاَ في
الفرض المذكور .
ج 2 / تطهر الثياب المتجنسة بالبول بغسلها بالماء القليل مرتين بعد إزالة
عين النجاسة بأي مزيل ، وهكذا تطهر بغسلها بالماء الجاري أو الكثير
مرَّةً واحدةً في الفرض المذكور .
ج 3 / رأي سماحته ( دام ظله ) فتوى في المورد المذكور .
ج 4 / إذا كان رأي المرجع الديني في مسألة من المسائل على نحو الاحتياط
؛ جاز لمقلده تقليد مرجع آخر له فتوى في تلك المسألة ، بعد رعاية الأعلم
فالأعلم في الفرض المذكور .