قضية طلاق

السؤال:

السلام عليكم
امرأةٌ متزوجةٌ - في إحدى الدول الأوربية - من رجلٍ مسلمٍ ، وقد تم الطلاق من جهة الدولة - أي في القانون المدني - ولم يطلِّقها طلاقاً شرعيّاً ، ولم يعطها حقوقها الشرعية ، ولم تحصل بينهما خلوةٌ شرعيةٌ منذ سنين ، ولا يتجانس معها ، ولا يقبل الزوج تطليقها طلاقاً شرعياً ، فما هو حكم الشرع في هذه القضية ؟
علماً أن المرأة من مقلدي سماحة السيد الشيرازي ( دام ظله ) .
وشكراً لكم


الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يمكنها رفع قضيتها هذه إلى المرجع الديني الذي يقلده زوجها ؛ لينظر في قضيتها في الفرض المذكور .