تشقير الحواجب

السؤال:

السلام عليكم

هَلْ يَجُوزُ تَشْقِيرُ الحَواجِبِ ؟

( تَشْقِيرُ الحَواجِبِ يَعْنِي تَفْتِيحَ لَوْنِ شَعْرِ الحاجِبِ بِواسِطَةِ مَادَّةٍ كِيماوِيَّةٍ ، لِيُصْبِحَ لَوْنُهُ قَرِيبًا مِنْ لَوْنِ الجِلْدِ ، فَيَبْدُو كَأَنَّ الشَّعْرَ غَيْرُ مَوْجودٍ ) .

وشكراً لكم


الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا عده العرف زينة أو استلزم الريبة والافتتان وجب ستره عن الناظر الأجنبي في الفرض المذكور .