السؤال:
السلام عليكم
رجل له ولدان و بنت واحدة ، و قد أوصى كراراً ومراراً وفي مجالس عديدة بأنّي أريد أن تُقسّم تركتي بين ذريتي بالتساوي ، فيُعطى لبنتي من الإرث كما يُعطى لولدي بلا فرق ، فهل يعتبر هذا منه نوعُ وصيةٍ فيستخرج من الثلث ، فتُقسّم التركة إلى ستة أسهم يكون لكلٍ من الولدين والبنت سهمان ، أم أن ما جاء عن هذا الرجل لا يُعتبر نوعُ وصيةٍ من الثلث ، فتُقسّم التركة إلى خمسة أسهم ، لكلِّ ولد سهمان و للبنت سهمٌ واحد ؟
وشكراً لكم
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا اعتبر عرف المتشرعة ما جاء عن المتوفى نوع وصية ، فلابد من إعطاء البنت الفارق في السهام من الثلث في الفرض المذكور .