السؤال:
ما حكم لبس جورب لونه كلون البشرة ؟
الجواب:
إذا لم يكن ساتراً أو عدّه العرف مستلزماً للريبة والافتتان فهو حرام في الفرض المذكور.
ما حكم لبس جورب لونه كلون البشرة ؟
إذا لم يكن ساتراً أو عدّه العرف مستلزماً للريبة والافتتان فهو حرام في الفرض المذكور.