حكم خروج المتحلل من إحرام عمرة التمتع من مكة عامداً

السؤال:

إذا خرج المتحلل من احرام العمرة المتمتع بها من مكة محلاًّ عامداً ولكن لغرض ضروري يتعلق بأمور الحجاج، فماذا يترتب عليه؟


الجواب:

لا شيء عليه، وإذا طالت مدة خروجه ثلاثين يوماً، فعليه أن يدخل بإحرام جديد ويعتمر للتمتع من جديد أيضاً في الفرض المذكور.