السؤال:
إذا قصر المحرم لغيره بعد إتمام السعي بين الصفا والمروة وقبل أن يقصر لنفسه، جهلاً منه بعدم جواز ذلك، فما هو حكمه؟
الجواب:
اذا كان ذلك عن جهل منه فلا شيء عليه في الفرض المذكور.
إذا قصر المحرم لغيره بعد إتمام السعي بين الصفا والمروة وقبل أن يقصر لنفسه، جهلاً منه بعدم جواز ذلك، فما هو حكمه؟
اذا كان ذلك عن جهل منه فلا شيء عليه في الفرض المذكور.