السؤال:
هل يصح أخذ فتاواكم من كتبكم الفقهية بدلاً من أخذها من رسالتكم العملية؟
كما و هل يجزي أخذ الفتوى من كتاب التعليقة على العروة الوثقى؟
الجواب:
يجوز أخذ الفتوى من الكتب الفقهية إذا لم يكن في الرسالة العملية ولا الاستفتاءات ما يعارضها، وأما ما في حاشية العروة فيجوز الأخذ به.