السؤال:
ما حكم التبعيض في أمر أفتى أحد المراجع بأنه حرام والمرجع الآخر يرى بأنه جائز إذا تساوى المرجعان في الأعلمية؟
الجواب:
إذا تساويا في الأعلمية و لم يحرز الأعلم منهما وحصل الظن بأعلمية أحدهما جاز التبعيض في الفرض المذكور.
ما حكم التبعيض في أمر أفتى أحد المراجع بأنه حرام والمرجع الآخر يرى بأنه جائز إذا تساوى المرجعان في الأعلمية؟
إذا تساويا في الأعلمية و لم يحرز الأعلم منهما وحصل الظن بأعلمية أحدهما جاز التبعيض في الفرض المذكور.